السيد موسى الحسيني الزنجاني

44

المسائل الشرعية

بالماء القليل يجب جمع الماء بخرقة ونحو ذلك ؛ وفي غير هذه الحالة لا تطهر الأرض بالماء القليل على الأحوط . مسألة 180 : إذا تنجست الأرض التي ينفذ الماء في داخلها مثل : الأرض التي عليها الرمل أو الحصى ، تطهر بالماء القليل أيضاً . أمّا ما تحت الرمل أو الحصى فيبقى نجساً على الأحوط . مسألة 181 : الأرض المفروشة بالحجر أو الآجر ، والأرض الصلبة التي لا ينفذ فيها الماء ، تطهر بالماء القليل أيضاً إذا تنجست . ولكن يجب أن يصبّ الماء بمقدار يجري عليها ، والأحوط أن يجمع الماء بواسطة خرقة وأمثال ذلك وإلّا يبقى الموضع الذي تجمع فيه الماء نجساً . مسألة 182 : إذا تنجس ظاهر الملح الجبلي ونحوه ، يطهر بالماء القليل أيضاً . مسألة 183 : إذا صنع القند من السكّر المتنجّس المذاب ثمّ وضع في الماء الكر أو الجاري يطهر ظاهره ولكن لا يطهر باطنه . 2 - الأرض مسألة 184 : تطهّر الأرض باطن القدم أو أسفل النعل المتنجسة بالمشي ، بثلاثة شروط : الأوّل : أن تكون طاهرة . الثاني : أن تكون جافة . الثالث : أن تزول عين النجاسة مثل الدم والبول ، أو المتنجس كالطين اللاصق في باطن القدم أو أسفل النعل ، ويجب أن تكون الإزالة بالمشي على الأحوط . مسألة 185 : يطهر باطن القدم أو أسفل النعل النجس بالمشي على ما يتعارف تعبيد الأرض به مثل الأسفلت ؛ ولكن طهارة باطن القدم أو أسفل النعل بالمشي